تحرير الفصل
الرئيسية
/
القائمة
/
التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان...
/
الفصل بين المودعين(ات) على أسا...
13,640 حرف
💾 حفظ
<div dir="rtl"><h4 dir="rtl"><b>التوقف عن تشغيل الأطفال في مهام التنظيف بالمراكز تطبيقا للمادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل والعمل على <span class="Apple-converted-space"> </span>إسناد هذه المهام لعاملين خاصين بالنظافة بالمراكز التي يقوم فيها الأطفال بهذه المهام،</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>إصلاح المراحيض التي تعطلت وتهيئة مراحيض تستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b><br> ***</b></h4> <h4 dir="rtl"><b><br> الإعاقة، وفقا لمقتضيات المادة 30 من النظام العام لمؤسسات حماية الطفولة لهذا النوع من المراكز والقاعدتين 31 و34 من قواعد هافانا ولمقتضيات القانون رقم 10-03 المتعلق بالولوجيات.<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b>د. الحقوق الأساسية<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b>الحق في الصحة</b></h4> <p dir="rtl">فيما يتعلق بالجانب الصحي في مراكز حماية الطفولة، تسجل الآلية الوطنية أن جميع المراكز لا تتوفر على أطقم طبية أو تمريضية قارة باستثناء مركزي أكادير للذكور والإناث، الذي يتوفر على ممرضة، وأن متابعة الحالات الصحية للمودعين(ات) في المراكز تتم بواسطة الأطباء المتعاقدين مع المراكز. أما بالنسبة للحالات المستعجلة، فإنه يتم نقلها إلى المؤسسة الصحية القريبة من المركز لتلقي العلاج المناسب. وفيما يخص طب الأسنان، غالبًا ما تتم إحالة النزلاء (ات) إلى خدمات طب الأسنان بالقطاع العمومي أو الخاص الذي يقدم خدماته بصفة طوعية وبدون مقابل.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl"><span class="Apple-converted-space"> </span>تتوفر المصحات بالمراكز التي زارتها الآلية الوطنية على مرافق نظيفة تتوفر على التهوية والإضاءة المناسبة وتسمح كذلك بإجراء الفحوصات الطبية وتقديم الرعاية الصحية في ظروف تضمن الخصوصية والسرية. ومن ناحية أخرى، لاحظت الآلية الوطنية أن المصحات لا تتوفر على أي معدات طبية كما هو الحال بمركز بندريس بفاس.</p> <p dir="rtl">بعد الاطلاع على الوثائق، وإجراء مقابلات مع الأطفال والطفلات بالمراكز، تبين للآلية الوطنية أن الاختبارات البيولوجية تجرى عند الحاجة في مختبرات القطاع العمومي، ولا يوجد إمكانية إجراء هذه الاختبارات في القطاع الخاص، إذا تعذر القيام بها بالقطاع العمومي لعدم وجود ميزانية بالمراكز مخصصة لهذا الغرض. ومن جهة أخرى، تسجل الآلية الوطنية عدم تشخيص حالات الإدمان عند دخول الوافدين(ات) الجدد، وعدم تقديم الدعم النفسي للفتيات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي والجنسي قبل ولوجهن للمراكز.</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <h4 dir="rtl"><b><br> لاحظت الآلية الوطنية غياب أي مسؤول عن تدبير الأدوية المخزنة في المراكز، حيث توجد هذه الأدوية في أماكن غير مناسبة لتخزينها، خاصة من حيث درجة الحرارة. كما أنه لا توجد إمكانية لتتبع الأدوية التي تم شراؤها بوصفة طبية، نظرا لعدم وجود أي توثيق لهذه العملية.</b></h4> <p dir="rtl">سجلت الآلية الوطنية نقصا في مجال التوثيق الطبي، حيث وجدت في بعض الأحيان غيابا للملفات الطبية لبعض القاصرين، وأن الملفات المتوفرة لا تحتوي على المعلومات الضرورية لتتبع الحالات المرضية، بالإضافة إلى أن بعضها لم يتم تحيينه كما هو الحال بمركز أكادير.</p> <h4 dir="rtl"><b>توصي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بما يلي: <span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b>توفير الطاقم الطبي الضروري في جميع المراكز لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمتواجدين بها،<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b>توثيق جميع البيانات الصحية المتعلقة بتتبع كل الحالات المرضية بالمراكز، سواء تعلق الأمر بالحلات العادية أو الحالات المستعجلة،</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>تمكين المودعين/ات بالمراكز من التحاليل المخبرية بالقطاع الخاص عندما يتعذر إجراؤها في القطاع العمومي.<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b>تنظيم الاستشارات الطبية لحالات إدمان المخدرات، وخاصة كيفية التعامل مع أعراض التوقف المفاجئ عن تعاطي المخدرات والحد من المخاطر المرتبطة بتعاطي مختلف المخدرات،</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>تزويد ضحايا العنف الجسدي والجنسي بخدمات وحدة رعاية النساء والأطفال ضحايا العنف، الموجودة في المستشفيات الإقليمية،</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>إجراء جرد للأدوية مع التحديث كل 6 أشهر، وإمكانية تتبع جميع مراحل تدبير الأدوية.<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b><br> ***</b></h4> <h4 dir="rtl"><b><br> الحق في النظافة والملابس والممتلكات للمودعين(ات)</b></h4> <p dir="rtl">لاحظت الآلية الوطنية أن المودعين/ات في المراكز يحافظون على نظافتهم الشخصية ويرتدون ملابس نظيفة، ولم يعبروا عن أي شكاوى بشأن مستوى النظافة الشخصية. كما يمنح الوافدون(ات) الجدد أدوات النظافة عند دخولهم للمراكز، وتتلقى الفتيات، في بداية كل شهر أو عند الطلب، فوطًا صحية. وأفاد جميع من تمت مقابلتهم، بأنهم يتمتعون بفرصة للاستحمام يوميًا دون أي قيود، ولكن قد ينفد الماء الساخن أحيانًا قبل أن يتمكن الجميع من الاستحمام في بعض المراكز. وتبين للآلية الوطنية من خلال تصريحات الفتيات في الفئة العمرية الصغرى (من 7 إلى 10 سنوات)، أنهن يستحممن في بعض المراكز بمساعدة الفتيات الأكبر سنًا.</p> <p dir="rtl">لاحظت الآلية آثارا للبول على بعض الأفرشة للمودعين، وأشار المسؤولون في هذا الموضوع، إلى أنهم غالبا ما يواجهون حالات أطفال يعانون من مشاكل التبول اللاإرادي، حيث يقومون بتغيير الأفرشة والأغطية دون معالجة الحالة لدى الطفل.</p> <p dir="rtl">لاحظت الآلية أن جميع المراكز تتوفر على مخزون كافٍ من الملابس، صالحة للحر أو البرد، ولكنها لا تتوفر جميعها على غسالات لتنظيف الملابس. ولاحظت أيضا، أنه لا يتم اتخاد أي إجراءات لتوفير الملابس، كما هو منصوص في المادة 80 من قواعد هافانا، عندما يغادر القاصر/ة المؤسسة بشكل نهائي وهو لا يتوفر على أي وسيلة لإعالة نفسه. <span class="Apple-converted-space"> </span></p> <h4 dir="rtl"><b>توصي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بما يلي: <span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b>إيلاء اهتمام خاص للنظافة الشخصية للفئة العمرية من 7 إلى 10 سنوات وحمايتهم من أي سوء معاملة أثناء الاستحمام مع تكليف مسؤولين ومسؤولات من المؤسسة لرعاية نظافتهم الشخصية،<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b>توفير خدمات الدعم الطبي والاستشاري للأطفال الذين يعانون من التبول اللاإرادي وتقديم العلاج المناسب لهم، واقتناء معدات لحماية الأفرشة من تسرب البول،</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>توفير غسالات لتنظيف الأغطية والملابس بجميع المراكز،</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>اتخاذ تدابير لضمان توفير الملابس اللازمة للقاصرين الذين يغادرون مراكز حماية الطفولة.<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b><br> ***</b></h4> <h4 dir="rtl"><b><br> الحق في التغذية<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <p dir="rtl">تشرف شركات من القطاع الخاص المتخصصة على إعداد وتقديم الوجبات الغذائية للأطفال المقيمين في المراكز، بموجب عقد مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل. وسجلت الآلية الوطنية بالنسبة للمراكز التي زارتها بأن بعض موظفي هذه الشركات في بعض المراكز يفتقرون إلى الملف الطبي المطلوب وفقًا للقانون المعمول به في هذا الصدد. وعلى إثر ذلك، لم تتمكن فِرَق الآلية من التحقق مما إذا كان هؤلاء الموظفون يتوفرون على الشروط اللازمة التي تضمن السلامة الصحية في الوجبات الغذائية التي يقدمونها.</p> <p dir="rtl">تقوم جميع المراكز التي تمت زيارتها بإعداد الوجبات الغذائية في عين المكان باستثناء مركز أكادير للإناث الذي يقدم لهن الطعام المعد في مركز أكادير للذكور المجاور لهن، مما يجبر الفتيات على تسخين وجباتهن.</p> <p dir="rtl">تتوفر أماكن إعداد الوجبات على التهوية والإضاءة المناسبة، بالإضافة إلى النظافة، ولكن لم يتم العثور على توثيق لعمليات التنظيف المتعلقة بأماكن إعداد الوجبات وتخزين الأطعمة والمعدات المستخدمة في الطبخ من قبل فرق الآلية الوطنية.</p> <p dir="rtl">سجلت الآلية الوطنية، من خلال معاينة قوائم التغذية الأسبوعية المعلقة في المطبخ، أن تغذية الأطفال في المراكز تتم طبقا للعقد المبرم بين الشركة والوزارة، بما يتناسب مع الكمية والنوعية المتفق عليها. ومع ذلك، تسجل الآلية الوطنية في الوقت ذاته ارتفاعًا في عدد الوجبات الأسبوعية التي تحتوي على الأرز والمعكرونة، بينما يظل عدد الوجبات الأسبوعية التي تحتوي على الأسماك منخفضًا. ووفقًا لشهادة الفتيات في المراكز، فإنه لا تتوفر وجبات خاصة للرضع والفتيات الحوامل، حيث تقدم لهم بعض المراكز وجبة غذائية مزدوجة.</p> <p dir="rtl">لا تتوفر المراكز التي زارتها الآلية الوطنية على ثلاجات لتخزين عينات الوجبات الغذائية المقدمة لقاطنيها والتي تستخدم من قبل المختبرات المتخصصة في مراقبة السلامة الصحية للمواد الغدائية، كما لم تعثر فرق الآلية الوطنية على وثائق تؤكد أن موظفي الشركة بالمراكز يقومون بمراقبة دائمة ومنتظمة لدرجة حرارة الثلاجات والغرف المبردة التي تستعمل لتخزين الأطعمة.</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <h4 dir="rtl"><b><br> توصي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بما يلي:<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b>تطبيق التشريعات المتعلقة بالفحص الطبي للموظفين الذين يشتغلون في إعداد الوجبات الغذائية ،</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>إعداد وجبات الطعام في ظل ظروف تتوافق مع التشريعات المعمول بها وتراعي السلامة الصحية للوجبات الغذائية المعدة وأهمها:<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b>تقسيم مناطق تقديم الطعام إلى قسم لتقشير الخضروات وغسلها، وآخر لإعداد الطعام مع احترام المبدأ (المشي إلى الأمام )؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>توفير مجمدات مخصصة لتخزين العينات للوجبات الغذائية، العينة الأولى تحتفظ بها الشركة والعينة الثانية تحتفظ بها المؤسسة، والقيام بالمراقبة اليومية لدرجة حرارة الغرف الباردة التي تستعمل لتخزين الأطعمة وتوثيقها ؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>تحسين جودة الوجبات من خلال زيادة عدد الفواكه والخضروات، وعدد الوجبات التي تحتوي على الأسماك، وتقليل عدد الوجبات التي تحتوي على الأرز والمعكرونة إلى مرتين في الأسبوع وإعداد القائمة الخاصة للأطفال المرضى حسب نوع المرض، وللفتيات الحوامل والرضع. </b></h4> <h4 dir="rtl"><b>الحق في التعليم والتدريب والأنشطة</b></h4> <p dir="rtl">لاحظت الآلية الوطنية أن مسؤولي المراكز التي زارتها يبذلون مجهودات لتوفير التعليم المناسب لمختلف المودعين(ات)، لكنهم يواجهون بعض الصعوبات، مثل عدم وجود وسائل لضمان النقل المدرسي، أو لتوفير الدعم المدرسي الضروري.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <h4 dir="rtl"><b><br> كما لاحظت أن بعض مراكز حماية الطفولة تتوفر على المباني وأوراش العمل، ولكن لا يتم استخدامها كجزء من أنشطة التدريب المهني، بسبب نقص الموارد البشرية.</b></h4> <p dir="rtl"><span class="Apple-converted-space"> </span>بالنسبة للأنشطة الرياضية، لاحظت الآلية على الرغم من وجود العديد من الساحات والفضاءات والملاعب الرياضية الموجودة في معظم المراكز، عدم وجود مسؤول رياضي، مما يؤدي إلى تقليل هذه الأنشطة إلى واحد أو اثنين في الأسبوع.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">لاحظت الآلية أن المراكز تنظم الكثير من الأنشطة الثقافية التي تسمح للمودعين بشغل جزء من وقتهم مثل الرسم والمسرحيات وتوفير المكتبات، باستثناء مركز بندريس بفاس الذي لا يتوفر على مكتبة.</p> <p dir="rtl">نص النظام العام لمؤسسات حماية الطفولة المتعلق بهذا النوع من المراكز على أحكام تتعلق بممارسة الدين الإسلامي (A36) بالنسبة للأطفال المسلمين ولكن في المقابل ليس هناك إي إشارة بالنسبة للأطفال غير المسلمين الذين تحتضنهم هذه المؤسسات في بعض الأحيان. <span class="Apple-converted-space"> </span></p> <h4 dir="rtl"><b>توصي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بما يلي:<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b>إعداد برامج تعليمية ورياضية، وفقاً لأحكام النظام العام لمؤسسات حماية الطفولة، وكذلك قواعد هافانا، ولا سيما المواد 38 و39 و42، وإنشاء مكتبة داخل مؤسسة بندريس بفاس، وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 37 من النظام الأساسي، وكذلك تلك المنصوص عليها في المادة 41 من قواعد هافانا،</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>تيسير إمكانية ممارسة العقائد الدينية بالنسبة لغير المسلمين على النحو المنصوص عليه في المادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 48 من قواعد الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم.<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b>الحق في التواصل مع العالم الخارجي</b></h4> <p dir="rtl">تسجل الآلية من خلال المقابلات المجراة مع الأطفال والطفلات أن الزيارات العائلية ليست محدودة، لا من حيث العدد ولا من حيث المدة، وأنه يمكن إجراء المكالمات الهاتفية مرتين في الأسبوع. أما بالنسبة للعطل، بمناسبة الأعياد الدينية والعطل المدرسية، فإن غالبية المودعين<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> بالمراكز الذين يوجدون في وضعية صعبة، يستفيدون من تصاريح الخروج للزيارة العائلية، أما الذين لا يستفيدون من تصاريح الخروج لزيارة العائلة أو الذين لا يستطيعون قضاء العطل مع أسرهم، يستفيدون من مكالمة هاتفية مدتها 10 دقائق.</p> <h4 dir="rtl"><b>الحق في المشاركة</b></h4> <p dir="rtl">تعد مشاركة الأطفال، من خلال منحهم الفرصة للتعبير، عنصرا أساسيا نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما في مادتها 12. وتم تفسير تنفيذ هذا الحق من خلال الملاحظة رقم 12، التي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل.</p> <p dir="rtl">سجلت الآلية الوطنية أن مبدأ مشاركة الأطفال، من خلال مجلس الأطفال، يتم تفعيله فقط في المراكز التي يتم فيها وضع الفتيات وهما مركزي الزيات وأكادير للفتيات. ووفقًا للشهادات التي تم تسجيلها من قبل الآلية خلال المقابلات مع فتيات هذين المركزين، يعتبر المجلس أداة وساطة جيدة عند نشوب نزاعات بين الفتيات أو التكفل بالوافدات الجديدات. ولاحظت الآلية الوطنية غياب التوثيق بخصوص تشكيل هذه المجالس والأنشطة التي تقوم بها، بحيث لا توجد أية وثائق أو تقارير تخصها.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <h4 dir="rtl"><b>توصي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بتفعيل مجلس الأطفال، الذي يضمن مشاركة المودعين/ات بالمراكز وتوثيق كل العمليات المتصلة به.<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b>هـ. الانضباط والشكاوى والحوادث والمعاملة<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <p dir="rtl">يتحمل المدير ومساعديه مسؤولية اتخاذ القرارات التأديبية في حق القاطنين، مع مراعاة العمر وطبيعة المخالفة المرتكبة. وتقتصر أغلبية هذه القرارات على التوبيخ والإنذار، وتنظيف المرافق لمدة تتراوح بين يوم وأسبوع، وتوعية الأطفال دون سن السابعة. وتبين للآلية من خلال المقابلات التي أجريت مع بعض القاطنين أنه لم يتم إبلاغهم بالإجراءات التأديبية وطبيعتها، ولا بأنواع المخالفات التي تتطلب اتخاذ إجراءات تأديبية.</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> صرح المودعين/ات بالمراكز أنهم لا يعرفون كيفية تقديم شكاواهم أو من المسؤول عن استلامها. وفي معظم الحالات، يشتكي الأطفال شفهيًا إلى المربين.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">تسجل الآلية الوطنية، بكل ارتياح على أنه خلال زيارات فرقها، لم تلاحظ وجود حوادث، ولم يتم الإبلاغ عن أي شكاوى من قبل القاصرين خلال المقابلات التي أجريت معهم في ظل ظروف تضمن السرية.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">وقفت الآلية الوطنية من خلال معاينة سجل الحوادث في أحد المراكز، على حادثة «تشويه الذات»، ووثق في السجل تقييم الحادثة على أنها مخالفة، وصدر في حق المعني بها قرار تأديبي يقتضي القيام بعمليات التوعية لفائدة فتيات عمرهن أقل من 7 سنوات.<span class="Apple-converted-space"> </span>إلا أن الآلية الوطنية لم تجد في السجل أي إشارة إلى إجراءات اتخذت للاهتمام بحالة الشخص الذي قام بهذا الفعل.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">تلفت الآلية الوطنية الانتباه إلى المادة 78 من النظام العام لمؤسسات حماية الطفولة، التي تحظر استخدام العنف ضد القاصرين في المراكز، مضيفة عبارة «إلا في حالة الدفاع عن النفس». وتعتقد الآلية الوطنية أن صياغة هذه المادة بهذا الشكل مع التنصيص على العنف قد تؤدي إلى الخلط بين الدفاع عن النفس واستخدام العنف. وفي الواقع، الدفاع عن النفس، وفقًا للمادة 122-5 من القانون الجنائي هو «فعل أمر به بحكم الضرورة» و «يجب أن يشكل الحل الوحيد لتجنب الخطر» مع احترام مبدأ التناسب. في حين أن العنف يعاقب عليه القانون، ولا سيما بموجب المادة 402 من القانون الجنائي. وقد يكون إضفاء الشرعية على الدفاع عن النفس أمرًا يمكن الدفاع عنه بموجب القانون، ولكن يجب ألا يكون للعنف أي شرعية، ناهيك عن مركز حماية الطفولة.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <h4 dir="rtl"><b>توصي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بما يلي:<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b>وضع آليات وإجراءات واضحة للإجراءات التأديبية وفقًا للمادة 68 من قواعد هافانا،</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>وضع إجراءات واضحة تتعلق بعملية تقديم الشكاوى ومعالجتها وإبلاغ القاطنين بلغة مفهومة، وفقًا لقواعد هافانا، ولا سيما القاعدتين 75 و76 . <span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b><br> ***</b></h4> <p dir="rtl"><br> اعتبار محاولات إيذاء النفس حالة مرضية تتطلب تدخل المختص من أجل فهم أسباب هذه الأفعال، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين السلامة البدنية والنفسية.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <h4 dir="rtl"><b>6- زيارة مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية</b></h4> <p dir="rtl">قامت الآلية بزيارة للمستشفى الجهوي الرازي للطب النفسي للأمراض العقلية والنفسية بطنجة وزارت مرافق المؤسسة الاستشفائية، وعقدت مقابلات مع مدير المستشفى الجهوي محمد الخامس والطاقم التمريضي، كما اطلعت على الوثائق والمستندات، وتفقدت أماكن استشفاء المرضى وأجرت لقاءات مع فئات المرضى ومنهم المتابعون قضائيا الذين يعانون أمراضا عقلية مزمنة، وباقي المرضى العاديين.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">وتهدف هذه الزيارة إلى معاينة أوضاع المرضى والعلاجات المخصصة لهم، وتقييم التدابير التي يتخذها المسؤولون لمنع أية ممارسات أو أعمال تدخل ضمن أشكال سوء المعاملة.</p> <p dir="rtl"> وأعدت الالية تقرير بخصوص هذه الزيارة ضمنته ملاحظاتها حول البنيات التحتية وتدبير الموارد البشرية وتدبير الأدوية، وتوثيق عمليات الفحص والعلاج والرعاية الصحية، والظروف المادية لاستشفاء المرضى، والتغذية والملابس، والضمانات القانونية المطبقة فيما يخص عملية الاستشفاء ومسطرة الإيداع بالمؤسسة، وشروط السلامة ضد الحوادث والطوارئ، وخلص التقرير إلى<span class="Apple-converted-space"> </span>توصيات لتحسين ظروف الاستشفاء والتسريع بإصدار إطار قانوني جديد يستجيب للمستجدات ويتلاءم مع<span class="Apple-converted-space"> </span>المقتضيات الدولية المتعلقة بالصحة النفسية والعقلية، كما سجلت تعاون المسؤولين بهذه المؤسسة مع فريقها حيث مكنتهم من الوثائق، وسهلت لهم القيام بمهامهم خلال مجريات الزيارة.</p> <p dir="rtl">وطبقا للقواعد الدولية لعمل الاليات الوطنية للوقاية من التعذيب تم توجيه التقرير الخاص بزيارة المؤسسة الاستشفائية إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإبداء ملاحظاتها.</p> <p dir="rtl"><br> ***</p></div>
إحصائيات
13,640
حرف (نص فقط)
0
كلمة
الإعدادات
الترتيب
💾 حفظ التعديلات
← العودة للإصدار
🗑 حذف الفصل