تحرير الفصل
الرئيسية
/
القائمة
/
مشروع القانون رقم 29.24 ا...
/
توصيات
55,338 حرف
💾 حفظ
<div dir="rtl"><p dir="rtl">إدراج ديباجة تحدد الإطار المرجعي للنص، تبرز فلسفة الحماية المعتمدة، ومكانة مبدأ المصلحة الفضلى للطفل كقاعدة موجهة، مع الإشارة الصريحة إلى المرجعيات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يعزز وحدة القراءة والتفسير لباقي المقتضيات.<br> حصر الإحالة إلى النصوص التنظيمية في الجوانب التقنية أو التطبيقية، والتنصيص في القانون نفسه على القواعد المرتبطة بالضمانات والحقوق الأساسية للأطفال داخل مراكز الحماية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع تحديد حد أدنى إلزامي غير قابل للإحالة في كل ما يمس الوضعية القانونية للطفل.</p> <p dir="rtl">إعادة صياغة المقتضيات ذات الأثر المباشر على حقوق الطفل، في شكل التزامات قانونية واضحة ومحددة، وتقليص استعمال صيغ الجواز والإمكان كلما تعلق الأمر بضمانات أو آثار تمس المركز القانوني للطفل، تحقيقا للتوازن مع الطابع الإلزامي المقرر للمقتضيات التنظيمية والإدارية.</p> <p dir="rtl">تحديد نطاق اختصاص الأنظمة الداخلية بشكل صريح، مع التنصيص على أن الحقوق الأساسية والضمانات والمساطر المؤثرة في الوضعية القانونية للطفل، لا يمكن تنظيمها إلا بمقتضى تشريعي، مع الاقتصار في الأنظمة الداخلية على كيفيات التنفيذ والتدبير العملي.</p> <p dir="rtl">تجميع جميع التعاريف، ضمن باب واحد شامل داخل النص، مع وضع تعريفات قانونية للفئات المستفيدة، دون الاكتفاء بالإحالة إلى نصوص أخرى، وتوسيعها لتشمل باقي وضعيات الهشاشة الممكنة، بما يضمن وضوح نطاق الحماية وإمكانية قراءة النص بصورة مستقلة ومتكاملة.</p> <p dir="rtl">الإحالة إلى قانون المسطرة الجنائية بصيغته المحينة، أو التنصيص على العناصر الأساسية للتعريف داخل المشروع نفسه؛ </p> <p dir="rtl">مراجعة تنظيم النظام المفتوح بإقرار إطار قانوني مستقل يحدد أهدافه وطبيعة التكفل وخدماته وضماناته وآليات تتبعه ومعاييره الخاصة، بما يميّزه عن النظام المحروس ويعزز دوره كصيغة للرعاية والمواكبة والإدماج.</p> <p dir="rtl"><b>ثانيا: من حيث الموضوع </b></p> <h4 dir="rtl"><b>في الأحكام العامة<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b>المادة 1</b></h4> <p dir="rtl">يتبين من خلال التعاريف الواردة في المادة 1 من مشروع القانون أن المشرع حرص على التأكيد على وحدة صفة الطفولة لجميع المستفيدين من مراكز حماية الطفولة، باعتبارهم أطفالا، تم إيداعهم بموجب تدبير أو مقرر قضائي، كما اعتمد مصطلحا موحدا هو “النزيل” للإحالة على جميع الأطفال المودعين بهذه المراكز. ومن هذه الزاوية، يندرج التوحيد الاصطلاحي ضمن مقاربة، تروم تعزيز مبدأ عدم التمييز وضمان معاملة متساوية لجميع الأطفال داخل المؤسسة، وهو ما يعكس توجها تشريعيا مفهوما ومنسجما مع فلسفة الحماية.</p> <p dir="rtl">غير أن هذا التوحيد الاصطلاحي لا ينبغي أن يفهم على أنه توحيد للوضع القانوني للأطفال المودعين، إذ يكمن الإشكال في ما قد يترتب عنه من تأويل يفضي، إلى توحيد نمط التكفل ونطاق الحقوق، وهو ما ينطوي على مخاطر حقيقية قد تمس مبدأ تفريد التدخل وتؤثر على الإعمال الفعلي للمصلحة الفضلى للطفل، بما يستوجب التنبيه إليه. وفي هذا الصدد، أكدت لجنة حقوق الطفل، في تفسيرها للفقرة 1 من المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل، أن المصلحة الفضلى لا تفهم باعتبارها مصلحة جماعية موحدة تنطبق على جميع الأطفال، بل تقتضي تقييما فرديا مرتبطا بكل طفل على حدة.</p> <p dir="rtl">كما تبرز بعض الوضعيات التي قد تستدعي التفكير في توسيع نطاق الفئات المشمولة، لاسيما الحالات التي يكون فيها الطفل عرضة للاستغلال أو الاتجار، أو في وضعية هجرة غير مصحوبة، أو في ظروف استثنائية، تهدد سلامته الجسدية أو النفسية، بما يستدعي حماية فورية.</p> <p dir="rtl">ومن خلال ذلك يتضح أن المشروع، لا يرتكز على تعريف جامع للطفل المحتاج إلى الحماية يستوعب هذه الوضعيات ضمن إطار مفاهيمي موحد، ويتعزز هذا الانطباع بكون التعاريف الواردة في المادة الأولى، لم تستوعب جميع الفئات الممكنة، إذ لم يدرج الأطفال في وضعية خطر ولا الأطفال ضحايا الكوارث، في حين ورد تحديد مفهوم النزيل الأجنبي في مادة لاحقة (المادة 35)، بما يجعل المفاهيم موزعة داخل أبواب النص. وبذلك يظهر أن بناء التعاريف، يقوم على عرض أوضاع متفرقة مرتبطة بالتكييف الإجرائي أو المؤسسي، حيث يرتبط المركز القانوني بوضعية «نزيل» أو بمسطرة معينة.</p> <p dir="rtl">ولذلك فإن توحيد المصطلح باعتماد لفظ الطفل ينسجم أكثر مع الطبيعة الحمائية للنص، بخلاف إضفاء أوصاف مؤسساتية عليه،<span class="Apple-converted-space"> </span>فطبيعة هذه المراكز، باعتبارها فضاءات للرعاية الاجتماعية والتربوية، تقتضي معجما قانونيا منسجما مع وظيفتها، في حين يوحي استعمال ألفاظ من قبيل “الإيداع” و“النزيل” بطابع أقرب إلى المجال السجني مما يعكس وظيفة التكفل والرعاية.</p> <p dir="rtl">ويتأكد هذا التوجه في بعض النماذج المقارنة، حيث لا يقوم التدخل في مجال حماية الطفولة على إدراج الأطفال ضمن فئة قانونية موحدة، وإنما على تقييم فردي متعدد الأبعاد لكل حالة على حدة. ففي إطار نظام مخطط المساعدة المعتمد في الرعاية الاجتماعية للشباب بألمانيا، لا يتخذ أي إجراء قبل تحديد حاجيات الطفل الخاصة، وتشخيص وضعيته الأسرية والنفسية والصحية، وصياغة أهداف ملائمة له، مع إخضاعها لمراجعة دورية تبعا لتطور حالته.<span class="Apple-converted-space"> </span>وعلى النهج ذاته سار المشرع البريطاني في مجال الرعاية البديلة، إذ لم يكتف بإقرار وضعية قانونية للطفل، كالوضع تحت الوصاية الخاصة، بل قرنها بالتزام السلطة المختصة بإجراء تقييم لاحتياجات الطفل ومحيطه الأسري، وتحديد ما يلزمه من خدمات دعم مناسبة، ثم إعداد خطة تدخل فردية تراجع دوريا تبعا لتطور وضعيته. ومؤدى ذلك أن نطاق الحقوق والتدخلات يظل متغيرا بتغير الحالة الفردية.</p> <p dir="rtl">ويكشف هذا المسار أن توحيد المصطلح لا يستتبع توحيد التدخل أو نطاق الحقوق، بل يظل معيار المشروعية هو مدى ملاءمة الإجراء لخصوصية الحالة الفردية للطفل..</p> <h4 dir="rtl"><b>يوصي المجلس ب:</b></h4> <p dir="rtl">التنصيص صراحة على تعريف جامع لمفهوم الطفل المحتاج للحماية ضمن المادة الأولى، بما يتيح تأطير مختلف الوضعيات الواردة في النص. </p> <p dir="rtl">اعتماد مصطلح «الطفل» بدل مصطلحي «النزيل» أو «الحدث» في جميع مقتضيات مشروع القانون وفي النصوص التشريعية ذات الصلة.</p> <p dir="rtl">مراجعة شاملة للمصطلحات المعتمدة واعتماد لغة غير وصمية تحترم كرامة الطفل، مع تجنب المفردات ذات الحمولة السجنية من قبيل «الإيداع» و»النزيل» و»الحدث»، بمصطلحات ذات بعد حمائي وتربوي، وعلى رأسها مصطلح «الطفل» و»التكفل» و «الاستقبال» واستبدال عبارة «تقويم سلوكه» الواردة ضمن مبادئ التكفل بعبارة ذات حمولة تربوية أدق، من قبيل «إعادة تأهيله ومواكبته التربوية والنفسية والاجتماعية» بما ينسجم بما ينسجم مع وظيفة مراكز حماية الطفولة .</p> <p dir="rtl">تضمين النص مقتضيات واضحة تنص على ضرورة تفريد وسائل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل بما يتناسب مع الخصوصيات الفردية لكل طفل.</p> <h4 dir="rtl"><b>المادة 2 </b></h4> <p dir="rtl">رغم أن المادة 2 من مشروع القانون نصت صراحة على جعل حماية المصلحة الفضلى للطفل غاية من كل تدبير يتخذ لفائدته أو في حقه، فإن صياغتها، في إطار الأحكام العامة، اكتفت بتحديد البعد الغائي للمبدأ، أي باعتباره توجها تشريعيا عاما يؤطر فلسفة النص ويوجه مقاصده. غير أنها لم تحدد الوظيفة القانونية للمبدأ بما يكرسه كقاعدة ملزمة من شأنها تقييد سلطة التقدير لدى مختلف المتدخلين، ولا كقاعدة حاكمة لتفسير وتطبيق المبادئ المكرسة في المادة 3، وهو ما قد يحد من القوة الإلزامية للمبدأ ويترك مجالا واسعا للتقدير قد لا يفضي دائما إلى إعمال فعلي وملموس للمصلحة الفضلى للطفل.</p> <p dir="rtl">وفي هذا السياق، واستنادا إلى ما قررته لجنة حقوق الطفل في تعليقها العام بشأن الفقرة 1 من المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل، فإن المصلحة الفضلى للطفل تعد قاعدة إجرائية ملزمة تفرض، كلما اتخذ قرار، يؤثر على طفل أو مجموعة أطفال، إجراء تقييم صريح للأثر المحتمل للقرار، وتوفير ضمانات إجرائية، وتعليل القرار ببيان العناصر والمعايير التي اعتُبرت خادمة لمصلحة الطفل الفضلى وكيفية ترجيحها على غيرها من الاعتبارات، وهو ما كرسته العديد من التجارب الدولية. ففي نيوزيلندا مثلا ، لا تعد المصلحة الفضلى للطفل نتيجة تقدير حر للقاضي أو الإدارة، بل نتيجة تطبيق معايير محددة مسبقا، إذ ينص قانون الأطفال والشباب وأسرهم لسنة 1989 صراحةً على أن رفاه الطفل ومصلحته الفضلى يشكلان الاعتبار الأول والمرجِّح في جميع القرارات المتعلقة به<span class="Apple-converted-space"> </span>(section 4A)، وهو إقرارٌ يُحوَّل إلى قاعدة إجرائية عبر إلزام كل من يمارس صلاحياته بموجب القانون بالاهتداء بجملة من المبادئ التطبيقية المفصلة (section 5) فهذه المبادئ توجب جعل رفاه الطفل في صلب اتخاذ القرار، واحترام حقوقه وحمايته من الضرر، والاستجابة لحاجته إلى الاستقرار والأسرة الآمنة، ومراعاة هويته وانتمائه الثقافي وصلاته العائلية، والأخذ برأيه وتمكينه من المشاركة في كل إجراء يمسّه. كما يُلزم القانون السلطات باعتماد مقاربة شمولية تراعي نموه الجسدي والنفسي والتعليمي والاجتماعي، واتخاذ القرارات في آجال ملائمة لسنّه وتطوره، مع إعطاء الأولوية لدعم الأسرة وتمكينها من القيام بوظيفتها قبل اللجوء إلى أي تدبير إبعادي (section 4(1)(c) و(d)). وبذلك تتحول المصلحة الفضلى من مفهوم معياري مفتوح إلى نتيجة قانونية تستخلص عبر مسار تقييمي تشاركي مؤطر بعناصر محددة مسبقا. ويتعزز هذا المنحى أيضاً على مستوى المعايير الإجرائية الدولية، ففي نموذج تحديد المصلحة الفضلى الوارد في الإرشادات الإجرائية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (Best Interest Determination – BID)، لا يُتخذ القرار بشأن الطفل إلا بعد تجميع معلومات متعددة المصادر تشمل وضعيته الأسرية واحتياجاته النمائية وصحته الجسدية والنفسية وعلاقاته القريبة وآراءه الشخصية، ثم مقارنة بديلين على الأقل قبل إصدار توصية معللة من طرف فريق متعدد التخصصات.</p> <h4 dir="rtl"><b>توصية:</b></h4> <p dir="rtl">انسجاما مع تفسير لجنة حقوق الطفل للفقرة 1 من المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل، يوصي المجلس بإعادة صياغة الفقرة على النحو التالي: «تعد المصلحة الفضلى للطفل مبدأ ملزما واعتبارا أوليا، يتعين التقيد به عند اتخاذ كل تدبير يتخذ لفائدته أو في حقه، ويعمل به كقاعدة حاكمة لتفسير وتطبيق جميع مقتضيات هذا القانون».</p> <h4 dir="rtl"><b>المادتان 3 و4 </b></h4> <p dir="rtl">تتضمن المادة 3 من مشروع القانون مجموعة من المبادئ والقواعد التي تؤطر تكفل مراكز حماية الطفولة بالأطفال المودعين، غير أن مقاربتها العامة تظهر أن المشرع، ينظر إلى الطفل أساسا بوصفه موضوعا للحماية، لا فاعلا وصاحب حق مستقل. إذ يهيمن منطق الرعاية والتقويم والتربية، في إطار علاقة عمودية تكون فيها المؤسسة في موقع الفاعل الذي يحمي ويرعى، مقابل طفل ينظر إليه باعتباره مستفيدا من هذا التكفل.</p> <p dir="rtl">ويبرز هذا التوجه، بشكل خاص في مقتضى “استطلاع رأي النزيل في شأن كل إجراء يتعلق به”، الذي ورد بصيغة لا تقرنه بأي إلزام أو آلية تضمن إدماج رأي الطفل في القرار المتخذ، مما يجعل هذا الاستطلاع أقرب إلى إجراء ذي بعد تربوي، وليس تجسيدا لحق مؤثر في مسار اتخاذ القرار.<span class="Apple-converted-space"> </span>وقد تبنت هذا التوجه بعض القوانين الأوربية كالتشريع البلجيكي للمساعدة الشبابية ، الذي يولي<span class="Apple-converted-space"> </span>أهمية خاصة لتمكين القاصر من المشاركة الفعلية في مسار التكفل، ولا سيما بموجب مرسوم الوضعية القانونية للقاصر في المساعدة الشبابية المندمجة، حيث يقر للقاصر صراحة حق الحصول على معلومات واضحة ومفهومة حول وضعيته ومسار التكفل، وحق الحوار المفتوح بشأن أسباب الإيداع وقواعد المؤسسة وحقوقه داخلها، بما في ذلك حق التواصل مع شخص الثقة أو المحامي وحق تقديم الشكايات، فضلا عن إعلامه بإمكانية الطعن في قرار الإيداع داخل المؤسسات المغلقة (المادة 11). كما يوجب القانون أن يتم التواصل معه بلغة مبسطة ومكيفة مع سنه ونضجه بما يضمن مشاركته الفعلية في القرارات التي تمسه (المادة 12) وتتمثل خصوصية هذه المقتضيات في نقل وضعية الطفل من مجرد متلق للتكفل إلى طرف إجرائي متمتع بضمانات المشاركة والمواجهة والطعن، بما يجعل مركزه القانوني محددا عبر حقوق قابلة للممارسة.</p> <p dir="rtl">ويؤكد هذا الاتجاه ما استقر عليه التفسير الدولي لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل في تفسيرها لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، إذ تؤكد لجنة حقوق الطفل <span class="Apple-converted-space"> </span>على ضرورة الاعتراف بالأطفال كأصحاب حقوق، ومراعاة الطبيعة المترابطة وغير القابلة للتجزئة لحقوقهم، وتمكينهم من معلومات مناسبة بلغة يفهمونها، وتهيئة الظروف اللازمة للتعبير عن آرائهم وضمان إيلاء هذه الآراء الأهمية الواجبة عند اتخاذ القرارات التي تمسهم. وهو ما يفترض أن يكون استطلاع الرأي آلية مشاركة فعلية مؤثرة في القرار، لا مجرد إجراء شكلي مرافق له.</p> <p dir="rtl">من زاوية أخرى، يطرح مضمون بعض المبادئ الواردة في المادة 3 إشكالات إضافية، تتصل بمدى استحضار تنوع أوضاع الأطفال داخل المراكز. فالتنصيص على تنشئة النزيل على التشبث بالهوية المغربية وبالثوابت الجامعة والتحلي بالأخلاق الفاضلة، بصيغة عامة وموحدة، لا يستحضر وضعية الأطفال الأجانب أو عديمي الجنسية المودعين بالمراكز، إذ يفترض نموذجا قيميا واحدا دون مراعاة اختلاف الانتماءات والخلفيات الثقافية لهؤلاء الأطفال.</p> <p dir="rtl">وبالمنطق نفسه، فإن الإشارة إلى الولوجيات، ترد بمفهومها المادي فقط، دون ربطها بمبدأ تفريد التكفل ومتطلبات التكييف المعقول والتدابير التيسيرية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، بما قد يحصرها في البعد العمراني دون امتدادها إلى التكييف التربوي والتواصلي والبرامجي الذي.. تقتضيه وضعيتهم</p> <p dir="rtl"> وتنسحب الملاحظة ذاتها على المادة 4، التي تنص على استفادة النزيل من برامج التربية والتعليم والتمدرس الاستدراكي، دون التنصيص الصريح على أن التعليم والتربية حقوق أسا