تحرير الفصل
الرئيسية
/
القائمة
/
مشروع القانون رقم 29.24 ا...
/
توصيات موجهة لوزارة الشباب وال...
7,461 حرف
💾 حفظ
<div dir="rtl"><p dir="rtl">مراجعة شاملة للإطار القانوني والإداري لمراكز حماية الطفولة، بشكل يضمن المصلحة الفضلي للطفل، وتمكين موظفي هذه المراكز من القيام بعملهم في أحسن الظروف.</p> <p dir="rtl">وضع معايير منظمة لبنيات الاستقبال مطابقة لتلك المعمول بها فيما يتعلق بحقوق الطفل؛</p> <p dir="rtl">تحديد ووضع آليات وصيغ للمراقبة والإشراف على هذه المؤسسات، بهدف تقييم تطابقها مع المعايير المعتمدة، خاصة الكرامة المشاركة الحماية والنمو وكذا كل المعايير التي تساهم في ضمان المصلحة الفضلى للطفل؛</p> <p dir="rtl">وضع نظام معلومات مركزي موثوق من أجل تتبع تطور أوضاع وأعداد الأطفال المودعين في المركز.</p> <p dir="rtl"><b>خامسا: خلاصات وتوصيات الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال حماية الأطفال داخل مراكز حماية الطفولة</b></p> <p dir="rtl">في إطار اضطلاع الآليات الوطنية لحقوق الإنسان بالاختصاصات المنوطة بها، ولا سيما في ما يتصل بحماية حقوق الطفل، دأب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال تقاريره السنوية، على توثيق وتحليل عدد من القضايا المرتبطة بوضعية الأطفال، وذلك عبر تفعيل آلياته الوطنية المختصة، خاصة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والآلية الوطنية لتظلمات الأطفال. وتكتسي المعطيات والملاحظات الصادرة عن هذه الآليات أهمية خاصة، بالنظر إلى طابعها المؤسساتي والمنهجي، وإلى اعتمادها مقاربات تقوم على المعاينة الميدانية، والاستماع المباشر، وفحص السجلات والوثائق ذات الصلة. وفي هذا الإطار، يبرز ما راكمه المجلس من خلاصات مرتبطة بحماية الأطفال داخل مراكز حماية الطفولة كمرجع تحليلي يمكن الاسترشاد به عند تناول الإشكالات المؤسساتية المرتبطة بضمان وحماية حقوق الطفل داخل مراكز الإيداع.</p> <p dir="rtl">وفي هذا السياق، تتيح التوصيات الصادرة عن الآليات الوطنية الوقوف عند عدد من العناصر الأساسية، من بينها ما يلي:</p> <h3 dir="rtl"><span class="s1"><b>خلاصات وتوصيات زيارات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب </b></span></h3> <h4 dir="rtl"><b>في احترام معايير الاستقبال والولوجيات بمراكز حماية الطفل</b></h4> <p dir="rtl">اعتماد السلطات المختصة نموذجًا موحدًا لمراكز حماية الطفل، من حيث الهندسة المعمارية والبنايات والمرافق، بما يضمن الاستجابة لمقتضيات القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، ولا سيما المادتين 9 و10 منه.</p> <p dir="rtl">ضرورة احترام إجراءات الاستقبال، وإبلاغ الوافدين(ات) بحقوقهم(هن) فور وصولهم(هن)، سواء خلال النهار أو الليل.</p> <h4 dir="rtl"><b>بشأن<span class="Apple-converted-space"> </span>التنظيم الإداري لمراكز الطفولة </b></h4> <p dir="rtl">تعزيز الطاقم الإداري بمراكز حماية الطفل بأطر جديدة، بما في ذلك مختصون في الطب النفسي، للمساهمة في تقييم وتتبع الحالات النفسية للأطفال بالمؤسسات، وذلك وفقًا لمقتضيات المادة 80 من قواعد الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا).</p> <p dir="rtl">تعميم مسك سجل الانضباط والطوارئ والحوادث، وكذا حالات الإساءة والادعاءات بالعنف داخل جميع مراكز حماية الطفل، مع إعادة إصدار هذا السجل وفق ترتيب موحد للعناوين الأساسية والعناوين الفرعية.</p> <p dir="rtl">تعميم اعتماد سجل الزيارات القضائية باعتباره من الممارسات الفضلى المعتمدة من طرف بعض المراكز.</p> <h4 dir="rtl"><b>بخصوص تحسين ظروف الإيواء </b></h4> <p dir="rtl">القيام بالإصلاحات اللازمة في المهاجع بمراكز حماية الطفل، وإعادة تشغيل المهاجع المغلقة، وتجهيزها بخزانات خاصة بالملابس وحاجيات الإيواء الأساسية، بما يضمن تحسين ظروف عيش القاصرين/ات داخل هذه المراكز.</p> <p dir="rtl">الفصل بين المودعين(ات) على أساس السن، ونوع المخالفة، والوضعية الفردية للطفل/ة، وذلك تطبيقًا للمعايير الدولية ذات الصلة، ولا سيما المادتين 28 و33 من قواعد الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا).</p> <p dir="rtl">منع تشغيل الأطفال في مهام التنظيف داخل المراكز، تطبيقًا للمادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، والعمل على إسناد هذه المهام إلى عمال مختصين بالنظافة بالمراكز التي يُسند فيها حاليًا هذا النوع من الأعمال إلى الأطفال.</p> <p dir="rtl">إصلاح المراحيض التي تعطلت، وتهيئة مراحيض تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك وفقًا لمقتضيات المادة 30 من النظام العام لمؤسسات حماية الطفولة، والقواعد 31 و34 من قواعد الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)، وكذا لمقتضيات القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات.</p> <h4 dir="rtl"><b>فيما يتعلق باحترام الحقوق الأساسية: </b></h4> <h4 dir="rtl"><b>في تعزيز الرعاية الصحية والتتبع الطبي داخل مراكز حماية الطفل:</b></h4> <p dir="rtl">توفير الطاقم الطبي الضروري بجميع مراكز حماية الطفل، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للأشخاص المتواجدين بها.</p> <p dir="rtl">توثيق جميع المعطيات الصحية المتعلقة بتتبع كل الحالات المرضية داخل المراكز، سواء تعلق الأمر بالحالات العادية أو الحالات الاستعجالية.</p> <p dir="rtl">تمكين المودعين/ات بمراكز حماية الطفل من إجراء التحاليل المخبرية بالقطاع الخاص عندما يتعذر إنجازها داخل القطاع العمومي.</p> <p dir="rtl">تنظيم الاستشارات الطبية الخاصة بحالات إدمان المخدرات، ولا سيما كيفية التعامل مع أعراض التوقف المفاجئ عن التعاطي، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة باستعمال مختلف أنواع المخدرات.</p> <p dir="rtl">تزويد ضحايا العنف الجسدي والجنسي من الولوج إلى خدمات وحدات رعاية النساء والأطفال ضحايا العنف المتواجدة بالمستشفيات الإقليمية.</p> <p dir="rtl">إجراء جرد دوري للأدوية مع تحيينه كل ستة (6) أشهر، وضمان إمكانية تتبع جميع مراحل تدبير الأدوية داخل المراكز.</p> <p dir="rtl"><span class="Apple-converted-space"> </span>ضرورة ضمان الرعاية الصحية بمختلف أشكالها، وتوفير المواكبة النفسية اللازمة للحالات التي تستدعي دعمًا خاصًا، ولا سيما تلك التي قد تواجه صعوبات نفسية أو صحية ناجمة عن الإيداع داخل المركز، خاصة في سياق تقليص أو تعليق الزيارات العائلية.</p> <p dir="rtl">ضمان الحضور اليومي للأخصائي النفسي داخل المركز، بما يتيح توفير المصاحبة النفسية والاجتماعية لفائدة المودَعات، قصد مساعدتهن على تجاوز المعاناة المرتبطة بالإيداع ودعم قدرتهن على التكيف مع وضعيتهن الجديدة.</p> <h4 dir="rtl"><b>فيما يتعلق بالحق في النظافة واللباس والممتلكات الشخصية للمودعين(ات) :</b></h4> <p dir="rtl">إيلاء اهتمام خاص بالنظافة الشخصية للأطفال في الفئة العمرية من 7 إلى 10 سنوات، وضمان حمايتهم من أي شكل من أشكال سوء المعاملة أثناء الاستحمام، مع تكليف مسؤولين ومسؤولات من داخل المؤسسة بالإشراف على رعايتهم الصحية والنظافة الشخصية.</p> <p dir="rtl">توفير خدمات الدعم الطبي والاستشاري للأطفال الذين يعانون من التبول اللاإرادي، وتقديم العلاج المناسب لهم، مع اقتناء تجهيزات خاصة لحماية الفرش من تسرب البول.</p> <p dir="rtl">توفير غسالات مخصصة لتنظيف الأغطية والملابس بجميع مراكز حماية الطفل.</p> <p dir="rtl">اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير الملابس الضرورية للقاصرين/ات عند مغادرتهم مراكز حماية الطفولة.</p> <h4 dir="rtl"><b>بشأن الحق في التغذية<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <p dir="rtl">تطبيق التشريعات الجاري بها العمل المتعلقة بالفحص الطبي للموظفين العاملين في إعداد الوجبات الغذائية.</p> <p dir="rtl">إعداد وجبات الطعام في ظروف تحترم التشريعات المعمول بها وتراعي معايير السلامة الصحية للوجبات الغذائية، ولا سيما من خلال:</p> <p dir="rtl">تقسيم مناطق تحضير الطعام إلى فضاء مخصص لتقشير الخضروات وغسلها، وفضاء آخر لإعداد الوجبات، مع احترام مبدأ السير في اتجاه واحد (من النظيف إلى الملوث).</p> <p dir="rtl">توفير مجمدات مخصصة لتخزين عينات من الوجبات الغذائية، بحيث تحتفظ الشركة بالعينة الأولى، وتحتفظ المؤسسة بالعينة الثانية، مع القيام بالمراقبة اليومية لدرجة حرارة الغرف الباردة المستعملة لتخزين المواد الغذائية وتوثيقها بانتظام.</p> <p dir="rtl">تحسين جودة الوجبات الغذائية عبر الرفع من عدد حصص الفواكه والخضروات، وزيادة عدد الوجبات التي تحتوي على السمك، وتقليص عدد الوجبات المعتمدة على الأرز والعجائن إلى مرتين في الأسبوع.</p> <p dir="rtl">إعداد قوائم غذائية خاصة للأطفال المرضى بحسب نوع المرض، وكذا للفتيات الحوامل والمرضعات، بما يراعي احتياجاتهم الصحية والغذائية الخاصة</p> <h4 dir="rtl"><b>في الحق في التعليم والتدريب والأنشطة</b></h4> <p dir="rtl">إعداد برامج تعليمية ورياضية لفائدة الأطفال المودعين بمراكز حماية الطفل، وذلك وفقًا لأحكام النظام العام لمؤسسات حماية الطفولة، ولقواعد الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)، ولا سيما المواد 38 و39 و42 منها، مع إحداث مكتبة داخل مؤسسة بندريس بفاس، طبقًا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 37 من النظام العام، وكذا المادة 41 من قواعد هافانا.</p> <p dir="rtl">تيسير إمكانية ممارسة الشعائر الدينية بالنسبة للأطفال غير المسلمين، على النحو المنصوص عليه في المادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 48 من قواعد الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم.</p> <h4 dir="rtl"><b>بخصوص الحق في المشاركة </b></h4> <p dir="rtl">تفعيل مجلس الأطفال، بما يضمن مشاركة المودعين/ات داخل المراكز، مع توثيق جميع العمليات والأنشطة المرتبطة به.</p> <h4 dir="rtl"><b>بشأن الإنضباط والشكاوى والحوادث والعاملة</b></h4> <p dir="rtl">وضع آليات وإجراءات واضحة خاصة بالإجراءات التأديبية، وذلك وفقًا لمقتضيات المادة 68 من قواعد الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا.</p> <p dir="rtl">وضع إجراءات واضحة تتعلق بتقديم الشكاوى ومعالجتها، مع إبلاغ القاطنين بها بلغة مفهومة، وذلك طبقًا لقواعد هافانا، ولا سيما القاعدتين 75 و76 منها.</p> <p dir="rtl">اعتبار محاولات إيذاء النفس حالة مرضية تستوجب تدخل مختصين من أجل فهم أسباب هذه الأفعال، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين السلامة البدنية والنفسية للأطفال المودعين.</p></div>
إحصائيات
7,461
حرف (نص فقط)
0
كلمة
الإعدادات
الترتيب
💾 حفظ التعديلات
← العودة للإصدار
🗑 حذف الفصل