تحرير الفصل
الرئيسية
/
القائمة
/
مشروع القانون رقم 29.24 ا...
/
توصيات عامة
32,539 حرف
💾 حفظ
<div dir="rtl"><p dir="rtl">اعتماد الوقاية المبكرة كمدخل أساسي للحماية<span class="Apple-tab-span"> </span>70</p> <p dir="rtl">إرساء توازن وظيفي بين الأسرة والدولة على أساس مصلحة الطفل الفضلى<span class="Apple-tab-span"> </span>70</p> <p dir="rtl">اعتماد تصور شمولي لنظام حماية الطفولة<span class="Apple-tab-span"> </span>70</p> <p dir="rtl">تكريس المقاربة متعددة القطاعات في حماية الطفل<span class="Apple-tab-span"> </span>70</p> <p dir="rtl">التغيير الاجتماعي والسلوكي كمدخل وقائي للحماية<span class="Apple-tab-span"> </span>70</p> <p dir="rtl">إدراج حماية الطفولة ضمن التصور الشمولي للتنمية<span class="Apple-tab-span"> </span>71</p> <p dir="rtl">ضمان الموارد المالية الكافية والمستدامة<span class="Apple-tab-span"> </span>71</p> <p dir="rtl">التعجيل بإصدار مدونة للطفل<span class="Apple-tab-span"> </span>71</p> <p dir="rtl">تعزيز إسهام القطاع الخاص في حماية الطفولة<span class="Apple-tab-span"> </span>72</p> <p dir="rtl">الحكامة المؤسساتية وتحديد المسؤوليات<span class="Apple-tab-span"> </span>72</p> <p dir="rtl">مشاركة الطفل والخبرة المتخصصة في صنع القرار<span class="Apple-tab-span"> </span>72</p> <p dir="rtl">نمط التكفل ونموذج الحماية<span class="Apple-tab-span"> </span>73</p> <p dir="rtl">جودة الخدمات داخل مراكز حماية الطفولة<span class="Apple-tab-span"> </span>73</p> <p dir="rtl">المراقبة وحماية الحقوق<span class="Apple-tab-span"> </span>74</p> <p dir="rtl">المعطيات والتتبع<span class="Apple-tab-span"> </span>74</p> <p dir="rtl">المواكبة البعدية والإدماج<span class="Apple-tab-span"> </span>74</p> <p dir="rtl">***</p> <h2 dir="rtl"><b>بيان الأسباب</b></h2> <p dir="rtl">بناء على طلب إبداء الرأي حول مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، الموجه إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان من طرف السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 8 يناير 2026؛</p> <p dir="rtl">بناء على دستور المملكة، ولا سيما الفصل 32، الذي ينص على دور الدولة في ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، باعتبارها الحاضنة الأساسية للطفل. كما ينص على مسؤولية الدولة ومساعيها من أجل توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.</p> <p dir="rtl">استحضارا لمقتضيات الفصل من الدستور الذي يتص على أن «التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة»<span class="Apple-converted-space"> </span>ولنص الفصل 154 الذي يؤكد على « تنظيم المرفق العمومي على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والانصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات،»</p> <p dir="rtl">بناء على الظهير الشريف رقم 1.18.17 الصادر في 22 فبراير 2018 بتنفيذ القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخاصة المواد 2 و3 و24 و25 التي تمنح للمجلس صلاحية تقديم الآراء والتوصيات في مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، ودراسة مدى ملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة؛</p> <p dir="rtl">انطلاقا من مبادئ باريس بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (1993) ومبادئ بلغراد بشأن العلاقة بين المؤسسات الوطنية والبرلمان (2012)، وتفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 10 يونيو 2021.</p> <p dir="rtl">اعتبارا لانخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وما راكمته الآليات الأممية والإقليمية المختصة من مبادئ ومعايير بخصوص حماية حقوق الطفل وتوفير ضمانات الحماية والرعاية والوقاية والإدماج للأطفال داخل مؤسسات ومراكز الرعاية؛</p> <p dir="rtl">وسعيا منه إلى الإسهام في تأطير إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، على ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى الخصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، باعتبارها مرجعا يؤكد على إدماج مبدأ المصلحة الفضلى للطفل بوصفه مبدأً ملزما وموجها لكافة قرارات الإيداع والتكفل والتأهيل والتتبع،<span class="Apple-converted-space"> </span>بما يقتضي فحص الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بعدم تحول الإيداع إلى مسار يعيد إنتاج أو تعميق الهشاشة التي وُضع الطفل بسببها تحت الحماية؛</p> <p dir="rtl">يقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه المذكرة قصد تعزيز الانسجام بين نص المشروع ومقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتعزيز قدرة الوكالة الوطنية لحماية الطفولة على إحداث تحول فعلي في السياسات والممارسات المرتبطة بحماية الطفولة، بما يرسخ احترام كرامة الأطفال، ويعزز مشاركتهم الفعلية، ويكفل حمايتهم من جميع أشكال العنف أو الإهمال أو المعاملة غير الملائمة في مختلف السياقات التي قد تحول دون اندماجهم في المجتمع بشكل سليم.</p> <h2 dir="rtl"><b>الإطار المرجعي للمذكرة </b></h2> <h4 dir="rtl"><b>اعتمد المجلس في إعداد هذا المذكرة على إطار مرجعي يتأسس على العناصر التالية:</b></h4> <p dir="rtl">دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ولا سيما الفصول 1 و 32 و 33 و 33 و</p> <p dir="rtl">القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية (2025)</p> <p dir="rtl">الظهير الشريف رقم 1.04.22 صادر في 3 فبراير 2004 بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة.</p> <p dir="rtl">القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل (2003)</p> <p dir="rtl">القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية (2021)</p> <p dir="rtl">الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.58.250 بتاريخ 21 صفر 1378 (6 شتنبر 1958) بشأن الجنسية المغربية كما تم تغييره وتتميمه، بمقتضى قانون رقم 62.06 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.80 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428. (23 مارس 2007).</p> <p dir="rtl">القانون رقم 10.03 المتعلق<span class="Apple-converted-space"> </span>بالولوجيات<span class="Apple-converted-space"> </span>كما تم تعديله بالقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.52 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016).</p> <p dir="rtl">القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين (2002)</p> <p dir="rtl">القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها (2006)</p> <p dir="rtl">القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية (2018)</p> <p dir="rtl"> العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، وخاصة المواد 6، 9، 10 و14؛</p> <p dir="rtl">اتفاقية حقوق الطفل ولا سيما المواد 2 و 3 و 4 و6 و12 و20 و 25 و 37 و 39 و</p> <p dir="rtl"> اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للكرامة (1984).</p> <p dir="rtl">اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)</p> <p dir="rtl">اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)</p> <p dir="rtl">الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990)</p> <p dir="rtl">إعلان الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (1966).</p> <p dir="rtl">توصيات لجنة حقوق الطفل عقب افتحاصها للتقريريين الدوريين الثالث والرابع الذين قدما في وثيقة واحدة</p> <p dir="rtl">دراسة الامم المتحدة حول الأطفال المحرومين من الحرية نونبر 2019<span class="Apple-converted-space"> </span>(الجزء الخاص بالأطفال المودعين)</p> <p dir="rtl">التعاليق العامة للجنة حقوق الطفل<span class="Apple-converted-space"> </span>رقم 2 و 10 و 12 و 13 و 14<span class="Apple-converted-space"> </span>و 24 و27<span class="Apple-converted-space"> </span>التي ساهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سيرورة بلورة اثنين منها.</p> <p dir="rtl">توصيات الالية الوطنية للوقاية من التعذيب</p> <p dir="rtl">توصيات الالية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل.</p> <p dir="rtl">المقترحات والتوصيات المنبثقة عن اللقاء التشاوري الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الانسان مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين حول مشروع القانون 29.24 بتاريخ 10 فبراير 2026 بمقره بالرباط.</p> <h4 dir="rtl"><b>كما استند على المعايير الدولية المتعلقة بنظم عدالة الأحداث، والرعاية البديلة، والحماية المؤسساتية وبشكل خاص على :</b></h4> <p dir="rtl">مجموع قواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين، 1985)، التي تتضمن التوجيهات الأساسية للدول للأخذ بعين الاعتبار حماية حقوق الطفل واحترام إحتياجاته عند وضع القواعد الخاصة بقضاء الأحداث، وخاصة خلال المراحل الثلاث للتحقيق وإصدار الحكم والتنفيذي.</p> <p dir="rtl">قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا، 1990)، التي تحدد القواعد اللازم احترامها في مجال حماية الأطفال المحرومين من حريتهم، وخاصة أثناء الحراسة النظرية أو الاحتفاظ في مراكز الشرطة</p> <p dir="rtl">المبادئ التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية، 1990) التي تحدد جميع المجالات المتعلقة بالوقاية ودور مختلف الفاعلين المعنيين الهيئات المصالح الاجتماعية، المدرسة، الجمعيات ووسائل الإعلام.</p> <p dir="rtl">المبادئ التوجيهية للعمل بشأن الأطفال في النظام بشأن الأطفال في نظام العدالة الجنائية (1997)</p> <p dir="rtl">المبادئ الأساسية التوظيف برامج العدالة التصالحية في القضايا الحالية.( 2002)</p> <p dir="rtl">المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في القضايا المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (2005)</p> <p dir="rtl">المبادئ التوجيهية المتعلقة بالحماية البديلة للأطفال (2009)</p> <h4 dir="rtl"><b>إلى جانب المعايير الدولية المشار إليها أعلاه، تُكمّل عدة أدوات إقليمية منظومة حماية حقوق الطفل، وتُكيّفها مع الخصوصيات السياقية لكل منطقة، من بينها:</b></h4> <p dir="rtl">الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل (1990)؛</p> <p dir="rtl">الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)؛</p> <p dir="rtl">المبادئ التوجيهية بشأن نظم حماية الطفل في إفريقيا، الصادرة عن اللجنة الإفريقية للخبراء المعنيين بحقوق ورفاه الطفل (2014)</p> <p dir="rtl">وعلى مستوى القارة الأمريكية، تشمل المرجعية الإقليمية:</p> <p dir="rtl">الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)؛</p> <p dir="rtl">الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان (1948).</p> <p dir="rtl">أما على المستوى الأوروبي، فتندرج ضمن الإطار المرجعي عدة أدوات قانونية، من أبرزها:</p> <p dir="rtl">الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال (1996)؛</p> <p dir="rtl">اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال (1980)؛</p> <p dir="rtl">الميثاق الاجتماعي الأوروبي (1961)؛</p> <p dir="rtl">الميثاق الاجتماعي الأوروبي المعدل (1996)؛</p> <p dir="rtl">وعلى المستوى العربي والآسيوي، تتضمن المرجعية الإقليمية بدورها صكوكًا ذات صلة بحقوق الطفل، من بينها:</p> <p dir="rtl">الميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004)؛</p> <p dir="rtl">إعلان حقوق الإنسان الصادر عن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان (2012)؛</p> <p dir="rtl">دراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال (غشت 2006) المتعلقة بحماية الأطفال المحرومين من الحرية والمودعين في مؤسسات؛</p> <p dir="rtl">أهداف التنمية المستدامة 2030 ذات الصلة بحقوق الطفل. </p> <h2 dir="rtl"><b>أهداف المذكرة </b></h2> <p dir="rtl">يهدف هذا الرأي إلى تقييم مشروع قانون الوكالة الوطنية لحماية الطفولة في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل، وباقي المواثيق والتوصيات الصادرة عن المؤسسات والاليات المشار اليها أعلاه، وذلك من أجل الوقوف على مدى قدرته على ضمان حماية فعلية ومستدامة لحقوق الأطفال الموضوعين تحت رعايتها.</p> <p dir="rtl">ويروم هذا الرأي، على وجه الخصوص، ما يلي:</p> <p dir="rtl">التحقق من مدى إدماج مبدأ المصلحة الفضلى للطفل بوصفه مبدأ ملزما وموجها في جميع قرارات الإيداع، والتكفل، والتأهيل، والتتبع داخل الوكالة؛</p> <p dir="rtl">تقييم الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بمنع تحول الإيداع إلى مسار يعيد إنتاج أو تعميق الهشاشة التي وضع الطفل بسببها تحت الحماية، بعد انتهاء فترة الإيداع.</p> <p dir="rtl">فحص مدى قدرة منظومة التكفل المعتمدة على ضمان استمرارية الحماية والاندماج بعد الخروج من مؤسسات الإيداع، بما يحول دون عودة الأطفال إلى أوضاع الإقصاء أو الخطر أو التهميش.</p> <p dir="rtl">تحليل طبيعة المقاربات والممارسات المعتمدة حاليا بمراكز حماية الطفولة، وتقييم مدى قدرة مشروع القانون على تجاوز الإشكالات المرتبطة بها،</p> <p dir="rtl">حث المشرع ومختلف الفاعلين المؤسساتيين المعنيين على<span class="Apple-converted-space"> </span>إحداث تحول فعلي في السياسات والممارسات المرتبطة بحماية الطفولة، بما يفضي إلى ترسيخ احترام كرامة الأطفال، وتعزيز مشاركتهم، وضمان حمايتهم من كل أشكال العنف أو الإهمال أو المعاملة غير الملائمة، في مختلف السياقات التي تمس أوضاعهم.</p> <p dir="rtl">وضع الوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية ضمن نسقية الهندسة الترابية للمملكة.</p> <p dir="rtl">وضع المشروع ضمن استراتيجية تصميم وبناء تصور متكامل لمنطق الدولة الاجتماعية.</p> <h2 dir="rtl"><b>المبادئ الموجهة للمذكرة</b></h2> <p dir="rtl"><b>أولا: المبادئ المستخلصة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وباقي المواثيق ذات الصلة</b></p> <h3 dir="rtl"><span class="s1"><b> مبدأ المصلحة الفضلى للطفل</b></span></h3> <p dir="rtl">ينطلق ال